فصل: 164- رشد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.164- رشد:

(راجع: مصطلح: أحداث).

.165- رشوة:

1- التعريف:
الرَّشْوَةُ في اللغة: الجُعْلُ، وما يعطى لقضاء مصلحة، وجمعها رُشى، ورِشى. قال ابن منظور: الرَّشْوُ: فِعْلُ الرَّشْوَةِ، يقال: رَشَوْتُهُ. والمُراشاةُ: المُحاباةُ. قال ابن سيده: الرَّشْوَةُ والرُّشْوَةُ والرِّشْوَةُ معروفة: الجُعْلُ، والجمع رُشىً ورِشىً؛ قال سيبويه: من العرب من يقولُ رُشْوَةٌ ورُشىً، ومنهم من يقول رِشْوَةٌ ورِشىً، والأَصل رُشىً، وأَكثر العرب يقول رِشىً. ورَشاه يَرْشُوه رَشْواً: أَعطاه الرَّشْوَةَ. وقد رَشا رَشْوَةً وارْتَشَى منه رَشْوَةً إِذا أَخذَها. وراشاهُ: حاباه. وتَرَشَّاه: لايَنَهُ. وراشاه إِذا ظاهرَه. قال أَبو العباس: الرُّشْوَةُ مأْخوذة من رَشا الفَرْخُ إِذا مدَّ رأْسَه إِلى أُمِّه لتَزُقَّه. قال أبو عبيد: الرَّشا من أَولاد الظِّباء الذي قد تحرَّك وتمشَّى. والرِّشاءُ: رَسَنُ الدَّلوِ. والرَّائِشُ: الذي يُسْدي بين الرَّاشي والمرتشي.
وفي الإصطلاح عرفت الرشوة بتعاريف منها: ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.
2- حكم الرشوة:
يحرم طلب الرشوة، وبذلها، وقبولها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي. غير أنه يجوز للإنسان- عند الجمهور- أن يدفع رشوة للحصول على حق، أو لدفع ظلم أو ضرر، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.
قال ابن قدامة: (فأما الرشوة في الحكم، ورشوة العامل، فحرام بلا خلاف، قال الله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة 42]؛ قال الحس, وسعيد بن جبير, في تفسيره: هو الرشوة؛ وقال: إذا قبل القاضي الرشوة، بلغت به إلى الكفر وروى عبد الله بن عمرو قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ ورواه أبو هريرة، وزاد: في الحكم. ورواه أبو بكر، في زاد المسافر، وزاد: والرائش، وهو السفير بينهما؛ ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق، أو ليوقف الحكم عنه، وذلك من أعظم الظلم).
وقال ابن حزم: (ولا تحل الرشوة: وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولي ولاية، أو ليظلم له إنسان- فهذا يأثم المعطي والآخذ، فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآثم، وفي كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان، كالغصب ولا فرق).
وقال الصنعاني: (والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرها).
3- من هو المرتشي في النظام؟
بينت المواد (1 إلى 5) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ /1412 هـ المرتشي عل النحو التالي:
1- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يُعد مرتشيا.
2- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا يُعد مرتشيا.
3- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يُعد مرتشيا.
4- كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يُعد في حكم المرتشي.
5- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يُعد مرتشياً.
3- شروط تحقق جريمة الرشوة:
لا تقع جريمة الرشوة- وفقا لنظام مكافحة الرشوة بالمملكة- إلا من موظف عام مختص، أو من في حكمه، وقد بينت المادة الثامنة من النظام من يعد في حكم الموظف العام بالنص التالي:يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3- كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
4- أقسام الرشوة:
قسم بعض الفقهاء الرشوة إلى أربعة أقسام منها:
أ- الرشوة على تقليد القضاء والإمارة وهي حرام على الآخذ والمعطي.
ب- ارتشاء القاضي ليحكم، وهو كذلك حرام على الآخذ والمعطي، ولو كان القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.
ج- أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان، دفعا للضرر أو جلبا للنفع، وهو حرام على الآخذ فقط.
د- إعطاء إنسان غير موظف عند القاضي أو الحاكم مالا ليقوم بتحصيل حقه له، فإنه يحل دفع ذلك وأخذه؛ لأنه وإن كانت معاونة الإنسان للآخر بدون مال واجبة، فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة.
5- الفرق بين الرشوة والهدية:
قال الماوردي: (الفرق بين الرشوة والهدية، أن الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما بذلت عفوا).
6- الجهة القضائية المختصة بنظر جريمة الرشوة:
يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا الرشوة، نصت على ذلك الفقرة (و) من المادة الثامنة من نظام الديوان.
7- عقوبة جريمة الرشوة:
الأصل في جريمة الرشوة العقوبة التعزيرية، لأنه لم يرد في الشريعة تحديد عقوبة للرشوة، ولأن باب التعزير واسعا والأمر متروك فيه للإمام وفقا لما يرى تحقق المصلحة به، وقد حددت العقوبات التي يمكن تطبيقها على من تثبت عليه جريمة الرشوة، فبين نظام مكافحة الرشوة أن هناك ثلاث عقوبات تطبق على مرتكبي جريمة الرشوة، وهي:
1- عقوبة أصلية: وهي المنصوص عليها بالمواد (1، 2، 3) من النظام وتتمثل في السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
2- العقوبة التبعية: وهي المنصوص عليها بالمادة (13) من النظام، وتتمثل في العزل من الوظيفة العامة، والحرمان من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين الوارد ذكرهم في المادة (8) من النظام، والحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية، والأجهزة ذات الشخصية العامة في عقود تنفيذ مشترياتها، وأعمالها.
3- عقوبة تكميلية: وهي المنصوص عليها بالمادة (15) من النظام وتتمثل في الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا.
8- الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة:
نص نظام مكافحة الرشوة على عدد من الجرائم التي تشترك مع جريمة الرشوة التامة من حيث الأثر المترتب عليها في إفساد الجهاز الحكومي بالاتجار بالوظيفة، واستغلال السلطة، ومن هذه الجرائم:
1- جريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة:
بينت المادة الرابعة من النظام هذه الجريمة وعقوبتها بالنص التالي:
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- جريمة العرض المرفوض:
بينت المادة التاسعة من النظام هذه الجريمة وعقوبتها بالنص التالي:
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- جريمة الاشتراك في الرشوة سواء كان المشترك راشيا أو وسيطا أو غيرهما:
بينت المادة العاشرة من النظام هذه الجريمة وعقوبتها بالنص التالي:
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
4- جريمة المستفيد من المقابل:
بينت المادة الحادية عشرة من النظام هذه الجريمة وعقوبتها بالنص التالي:
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5- جريمة استغلال النفوذ:
بينت المادة الخامسة من النظام هذه الجريمة وعقوبتها بالنص التالي:
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.